Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх

Мансур Абд Аллах d. 614 AH
211

Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Жанры

وإن لم يكن لواحد من النوعين المتقدمين وهما الخطاب ودلالة العقل لم يخل أيضا إما أن نضطر إلى علم وجهه الذي أوقعه عليه أو لا نضطر؛ فإن اضطررنا إلى علم وجهه الذي أوقعه عليه لزمنا إيقاعه على ذلك الوجه الذي أوقعه عليه، وإن لم نضطر فلا يخلو: إما أن نجد طريقا إلى علم الوجه الذي أوقعه عليه أو لا نجد؛ فإن وجدنا طريقا إلى ذلك عملنا بما أوصلتنا إليه تلك الطريق من الوجوه، وإن لم نجد طريقا إلى معرفته كان عدمها طريقا إلى العلم بوجوبه علينا، وحملناه على الوجوب، هذا إذا كان شرعيا.

وأما إذا كان الفعل عقليا، فقد بينا أن حكمه عليه السلام في ذلك مساو لحكمنا، وأنه لا يصح فيه معنى التأسي، وإنما قلنا بأنا نحمله على الوجوب؛ لأنه قد ثبت وجوب التأسي به صلوات الله عليه واتباعه في الجملة بما قدمنا من الأدلة على وجه العموم في جميع أفعاله وأقواله إلا ما خصه الدليل وهذا الفعل لم يخصه الدليل، فوجب أن يكون واجبا، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لم يقم عليه دلالة تلحقه بالمندوب ولا بالمباح فتخصه.

فأما المحظور فلا يجوز منه فعله عليه السلام في الشرعيات؛ لأن ذلك يرفع ثقتنا به وينقض الغرض ببعثته وتحيل الأدلة التي قدمنا في وجوب اتباعه وكل ذلك لا يجوز، فإذا تقرر هذا وجب حمل فعله الذي لا يعلم وجهه ولا نجد طريقا إلى علمه من الشرعيات على الوجوب، فصح بذلك اختيارنا في هذه المسألة.

مسألة:[الكلام في صحة تعارض أفعاله -صلى الله عليه وآله وسلم-]

حكى شيخنا رحمه الله تعالى أن القاضي كان يقول: إن التعارض لا يصح وقوعه في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رحمه الله تعالى يحتج له ويعتمده.

وحكى عن أبي رشيد تجويز صحة التعارض في أفعاله، وهو اختيارنا، وقد تقدم الكلام فيه في باب الناسخ والمنسوخ بما لا طائل في إعادته .

Страница 236