Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх

Мансур Абд Аллах d. 614 AH
179

Сафват аль-Ихтияр фи усул аль-фикх

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Жанры

مسألة:[الكلام في أن الخبر إذا ظهر في الأصل ظهورا عاما ثم ورد

خاصا لا يقبل]

قال شيخنا رحمه الله تعالى: فأما إذا ورد الخبر بشيء ظهر في الأصل ظهورا عاما والعادة جارية فيما ظهر ذلك الظهور أن ينقل نقلا عاما، ثم ورد ذلك خاصا فإنه لا يقبل، وهذا الذي نختاره.

وقد خالف في ذلك أبو علي وقال إنه يقبل.

ومثال المسألة: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن كل أمرين استويا في الظهور، وكان الداعي إلى نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الآخر، فإنه يجب أن يستوي نقلهما؛ لأن ما دعا إلى نقل أحدهما هو بعينه داع إلى نقل الآخر، لولا ذلك لجوزنا أن يكون إمرؤ القيس قد عورض بقصائد تبرز على شعره في الفصاحة والجزالة ولم ينقل إلينا، ولجوزنا أن يكون موسى صلى الله عليه قد عورضت معجزاته بما هو أبهر منها، وإنما لم تنقل إلينا.

وكذلك القرآن الحكيم نجوز معارضته على هذا القول بما هو مساو له في النظم والفصاحة، وإن لم ينقل على حد نقله، وكل ذلك لا يجوز لأن ما دعا إلى نقل أحدهما هو بعينه يدعو إلى نقل الآخر، فإذا استويا لم يكن لأحدهما مزية على الآخر، ولا وجه يوجب نقل أحدهما دون الآخر مع الإستواء، فيجب أن نقضي بفساده.

فأما ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من أن ذلك يجب من طريق العادات والعادة لا يقاس عليها، ولا تكون طريقا إلى العلم بشيء أصلا، فإذا لم ينقل إلينا أحد الأمرين مع استوائهما في باب الدواعي إلى نقلهما علمنا بذلك أنهما لم يستويا في الظهور في الأصل.

Страница 204