238

сафват уз-зубад

صفوة الزبد

Издатель

دار المعرفة

Издание

الأولى

Место издания

بيروت

.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم ... فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب ... وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا ... إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة ... والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
وجده فَصَاعِدا لَا مدلية ... بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه ...

1 / 239