528

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
دليلنا في المسألة، وهو: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (١) فالنبي ﷺ جعل الحجة شيئين: البينة، واليمين، فمن جعل الشبه حجة، فقد جعل بينهما ثالثًا، وهذا لا يجوز.
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي ﷺ أنه حكم بقول القافة" (٢).

(١) الحديث: قد سبق تخريجه في مسألة (٣٩٢)، ص ٥٣٥.
(٢) حديث القافة، أخرجه الشيخان من حديث عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجزّرًا المدلجي نظر إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"، وهذا تقرير منه ﷺ يفيد حكمًا شرعيًا. وهو ما استدل له الشافعي.
البخاري، في الفرائض، باب القائف (٦٧٧٠، ٦٧٧١)، ١٢/ ٥٦؛ مسلم، في الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد (١٤٥٩)، ٢/ ١٠٨٢.

1 / 538