511

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن الكفارة إنما شر [عت] لرفع الإِثم ولمحو الذنب، لم أنا أجمعنا على أن الكفارة تجب في المستقبل، [وهذا] دليل على إيجاب الكفارة في يمين الماضي (١).
مسألة: ٣٧٩ - انعقاد يمين الإكراه
يمين الإِكراه عندنا: ينعقد (٢)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٣).
دليلنا في المسألة؛ لأن هذا حر مخاطب، عقد يمينه بلسانه، فوجب أن تجب الكفارة، كيمين الطائع (٤).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٥) فقد أخبر أن حكم الإِكراه مرفوع.
مسألة: ٣٨٠ - انعقاد يمين الكافر
يمين الكافر، عندنا: لا ينعد [و] لا تلزمه الكفارة (٦)، وعند الشافعي: ينعقد وتلزمه الكفارة (٧).
دليلنا في المسألة، وهو: أن حكم الكفارة تارة يكون بالمال، وتارة يكون بالصوم، والصوم عبادة، والكافر ليس من أهل

(١) واستدل الشافعي لمذهبه من النقل بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (المجادلة ٢)، ثم جعل فيه الكفارة.
انظر بالتفصيل: الأم ٧/ ٦١.
(٢) انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٢٤/ ١٠٥؛ الهداية ٨/ ٢٠٤، مع البناية.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ١٢٩.
(٤) راجع المبسوط ٢٤/ ١٠٦.
(٥) الحديث قد سبق تخريجه في المسألة (٦٤)، ص ١٦٠.
(٦) انظر: القدوري، ص ١٠١؛ المبسوط ٨/ ١٤٦.
(٧) انظر: المهذب ٢/ ١٢٩؛ التنبيه، ص ١٢٢.

1 / 521