495

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
إنما عرفناه لعرف الناس وعادتهم، والعرف جرى في الختان في الرجال دون النساء (١).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الختان إنما شرع للتطهير ولما فيه من المنفعة التي أباحها الشرع، وهذا المعنى الرجل والمرأة يستويان فيه، كما في سائر الفرائض والسنن (٢).

(١) واستدل القائلون بالسنية في الرجال دون النساء، بما أخرجه أحمد من حديث أسامة الهذلي ﵁، قوله ﷺ: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء". مسند الإمام أحمد ٥/ ٧٥. انظر: تحفة المودود، ص ١٦٨.
(٢) استدل الشافعية على الوجوب بقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (النحل ١٢٣)، "وروي أن إبراهيم ﵇ اختتن بالقدوم" (آلة النجار).
انظر أدلة الوجوب بالتفصيل: المهذب ١/ ٢١١؛ مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣.
انظر مسألة الاختتان وأقوال العلماء فيها مع أدلتهم بالتفصيل: كتاب تحفة المودود في أحكام المولود، ص ١٦٢، وما بعدها. القاموس المحيط، المصباح، مادة: (قدم).

1 / 505