446

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
دليلنا في المسألة، وهو: أن القصاص إنما يجب لتفويت الروح، والعبد والحر في ذلك لا يختلفان؛ لأن العبد والحر في حق الحرمة - لكونه آدميًا أو مخاطبًا - واحد، فوجب أن يستويا في وجوب القصاص (١).
احتج الشافعي في المسألة: قد ذكرنا أن القصاص مبني على المساواة، ولا مساواة بين الحر والعبد، فوجب أن لا يجب عليه القصاص، لهذا المعنى (٢).
مسألة: ٣٢٢ - القتل بمثقل
القتل بالمثقل، عندنا: لا يجب به القصاص (٣)، وعند الشافعي: يجب به القصاص (٤)، ولا خلاف: أنه إذا قتله بالسوط الصغير، لا يجب القصاص، ولا خلاف: في العصا الكبير إذا قتل به (٥).

(١) واستدل الأحناف لمذهبهم من النقل بعمومات آيات القصاص كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ١٣٠؛ البناية ١٠/ ٢١.
(٢) واستدل الشافعية لمذهبهم بما روي عن علي وغيره من الصحابة ﵃ من الآثار أنه: "لا يقتل حر بعبد".
انظر بالتفصيل: ما أورده البيهقي من الآثار في باب، لا يقتل حر بعبد ٨/ ٣٤؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٦؛ مع المراجع السابقة للشافعية.
(٣) الموجب للقصاص عند أبي حنيفة: ما تعمد القتل فيه بالسلاح، أو بما سواه مما يجرح، فقتله به. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣٢؛ القدوري، ص ٨٨؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٩؛ الاختيار ٣/ ١٥٥ - ١٥٧؛ اللباب ٣/ ١٤٢.
(٤) انظر: الأم ٦/ ٥، ٦؛ المهذب ٢/ ١٧٧؛ الوجيز ٢/ ١٢١؛ المنهاج، ص ١٢٢.
(٥) والصحيح أن في العصا الكبيرة خلاف: فعند أبي حنيفة تكون الجناية شبه عمد، ولا يوجب القود، خلافًا للصاحبين والشافعي.
راجع: المصادر السابقة للمذهبين، المغني، لابن قدامة ٨/ ٢٦٢.

1 / 456