408

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
بيانه: العبد إذا تزوج حرة، فإن عندنا: يملك عليها ثلاث تطليقات، وعند الشافعي: يملك تطليقتين.
دليلنا في المسألة وهو: أن الطلاق محله المرأة، فوجب أن يعتبرها في النكاح (١).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" (٢) وهذا نص.
مسألة: ٢٩١ - توريث المبتوتة
المبتوتة ترث عندنا (٣)، وهي: امرأة الفارّ، وعند الشافعي: لا ترث (٤).

(١) واستدل الأحناف من النقل بإطلاق قول الله ﷾: ﴿الطلاق مرتان ...﴾ الآية (البقرة ٢٢٩)، وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: (والنص ورد في الحرة، أخبر الله تعالى أن حل الحرة يزول بالثلاث من غير فصل بين ما إذا كانت تحت حر أو تحت عبد فيجب العمل بإطلاقه". انظر أدلتهم بالتفصيل: البدائع ٤/ ١٧٨٥، ١٧٨٦.
(٢) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة ﵂: أبو داود، في الطلاق، باب سنة طلاق العبد (٢١٨٩)، وقال: وهو حديث مجهول ٢/ ٢٥٨؛ الترمذي، في الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (١١٨٢)، وقال: "حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل علي هذا عند أهل العلم، ٣/ ٤٨٨؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (٢٠٨٠)، ١/ ٦٧٢.
الاستدلال للشافعي بحديث عائشة ﵂ هنا في غير محله، إذ المسألة في طلاق العبد الحرة، وإنما استدل الشافعي لهذه المسألة بفتوى عثمان وزيد ﵄: "أن نفيعًا [عبدٌ مُكاتب] سأل عثمان وزيدًا، فقال طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقالا: حرمت عليك حرمت عليك".
انظر بالتفصيل: السنن الكبرى ٧/ ٣٦٨، ٣٦٩؛ مختصر المزني، ص ١٦٨؛ المهذب ٢/ ٧٩.
(٣) انظر: القدوري، ص ٧٦؛ المبسوط ٦/ ١٥٤؛ الهداية ٤/ ٥٦٩، مع البناية.
(٤) لا ترث في أظهر قولي الشافعي. انظر: الأم ٥/ ٢٥٤؛ النكت، ورقة (١/ ٢٢٣)، الوجيز ٢/ ٥٩؛ الروضة ٨/ ٧٢؛ المنهاج، ص ١٠٧.

1 / 418