376

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
احتج الشافعي: "بما روى أن غيلان الثقفي أسلم وتحته خمس نسوة، فأمر النبي ﷺ "أن يختار أربعًا منهن" (١)، ولم يستفسر: أنه تزوجهن على التعاقب، أو على عقدة واحدة (٢).
مسألة: ٢٦٤ - نكاح الأخت في عدة أختها من طلاق بائن
نكاح الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن، لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي يجوز (٤).
دليلنا في المسألة، وهو: أن العدة من آثار النكاح، فوجب أن يعمل عمل النكاح في الحرمة، كما في حال قيام نكاح اختها (٥).
احتج الشافعي: بأن حرمة الجمع إنما تكون لمعنى وهو: قطيعة [القرابة] (٦) وهذا المعنى معدوم بعد الطلاق، ألا ترى أن

(١) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرما عن ابن عمر ﵄. وقد روى هذا الحديث من عدة طرق مرفوعًا وموقوفًا، وقد ضعّف الأئمة رواية الرفع، قال الأثرم عن أحمد: "هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه"، وقال آخرون غير ذلك، وأما رواية الوقف، فقال عنها ابن حجر: "والموقوف على ابن عمر هو الذي حكم البخاري بصحته".
انظر: الترمذي، في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (١١٢٨)، ٣/ ٤٣٥؛ ابن ماجه، نحوه (١٩٥٣)، ١/ ٦٢٨.
راجع أقوال المحدثين فيه، واختلاف طرقه: التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨، ١٦٩.
(٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية.
(٣) لا يجوز عند الأحناف نكاح الأخت في عدة أختها مطلقًا: سواء كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، من نكاح فاسد أو جائز.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٦؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٢٠٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٤٤؛ الروضة ٧/ ١١٧.
(٥) واستدل الأحناف أيضًا بإجماع الصحابة ﵃: "على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت".
انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣.
(٦) في الأصل" (قطيعة المغايرة).

1 / 386