307

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب (١).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال (٢)، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولًا (٣).

(١) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(٢) هو ما يعرف "بصلح المعاوضة".
انظر: مغني المحتاج ٢/ ١٧٧.
(٣) راجع المصادر السابقة للشافعية.

1 / 317