291

Руус Масаил

رؤوس المسائل للزمخشري

Редактор

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
كتاب الرهن (١)
[مسألة]: ١٨٩ - رهن المشاع
رهن المشاع (٢)، عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).

(١) الرهن: لغة: الدوام والثبوت والحبس، يقال: ماء راهن، أي راكد، ونعمة راهنة: أي ثابتة دائمة، وقال ﷾: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (القيامة: ٣٨)، أي مرهونة، بمعنى: محبوسة، ويطلق الرهن لغة: على العقد، وعلى الشيء المرهون، من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول. وجمعه: رهان، ورهن، ورهون. وبابه: قطع.
انظر: معجم مقاييس اللغة؛ القاموس المحيط؛ مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (رهن).
واختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلاف أهل اللغة: فعرفه المرغيناني من الأحناف بأنه: "جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون". وعرفه الرملي من الشافعية بأنه: "جعل عين مال متمولة، وثيقة بدين ليستوفي منها، عند تعذر وفائه".
ومن ثم يكون الراهن هو: المدين، والمرتهن هو: الدائن، والرهن هو: الشيء المرهون. والرهن عقد له طرفان: طرف لازم، وطرف جائز، لازم في حق الراهن إذا قبضه المرتهن، وجائز في حق المرتهن: بمعنى أنه يجوز له أن يفسخ العقد من جهته إذا شاء، ولا يجوز للراهن أن يفسخه - بعد القبض - من جهته، من غير رضا المرتهن.
انظر: المبسوط ٢١/ ٦٣؛ الهداية ٤/ ١٢٦؛ الأم ٣/ ١٤٦؛ المهذب ١/ ٣١٢، ٣١٤؛ المغني، لابن قدامة ٣/ ٥٠٥؛ نهاية المحتاج ٤/ ٢٣٣.
(٢) المشاع: مأخوذ من شاع الشيء يشيع شيوعًا، ومنه شاع اللبن في الماء، إذا تفرق وامتزج به، والمقصود منه هنا: هو جزء غير محدود في مال مشترك بين اثنين فأكثر.
انظر: المصباح، مادة: (شيع).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٢، القدوري، ص ٤١؛ المبسوط ٢١/ ٦٩؛ الهداية ١٠/ ٥٢، مع تكملة فتح القدير.
(٤) انظر: الأم ٣/ ١٩٠؛ المهذب ٥/ ٣١١؛ الوجيز ١/ ١٥٩؛ الروضة ٤/ ٣٩؛ المنهاج ٥٤.

1 / 301