Расух аль-Ахбар ви Мансух аль-Ахбар

Бурхануддин аль-Джаубари d. 732 AH
133

Расух аль-Ахбар ви Мансух аль-Ахбар

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Исследователь

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Издатель

مؤسسة الكتب الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وضع واحد (١). المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا دفعة (٢). الخاص: بخلافه. أى ما دلّ على مسمى واحد (٣)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (٤). ويلتبس العام بالمطلق (٥): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (٦) باعتبار تعددها عام. ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (٧): فالأول بيان الزمان (٨)، والثاني: بيان

(١) انظر: المحصول للرازي ق ٢/ ٥١٣/١ - ٥١٤، من القسم التحقيقي، وقريب منه تعريف البيضاوي. انظر: نهاية السول ٢/ ٥٦، للاسنوي ومعه شرح البدخشي، وشرح جمع الجوامع ١/ ٣٩٩، والاحكام للآمدي ٢/ ٥٤، والمعتمد ١/ ٢٠٣، وإرشاد الفحول ص ١١٢، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٨، والحدود للباجي ص ٤٤، والابهاج ٢/ ٨٠. (٢) انظر: مختصر المنتهى مع شرحه ٢/ ٩٩، وتعريف الحنابلة للعام في شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١ - ١٠٣، والعدة ١/ ١٤٠، والمسودة ص ٥٧٤، وتعريف الأحناف للعام في تيسير التحرير ١/ ١٩٠، وأصول السرخسي ١/ ١٢٥، وشرح الورقات ص ١٦، والمستصفى للغزالي ٢/ ٣٢، وروضة الناظر مع شرحها ص ٢٠٣. (٣) انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٤، والمعتمد ١/ ٢٥١، وشرح الورقات ص ١٦، وإرشاد الفحول ص ١٤١، والتلويح على التوضيح على متن التنقيح ١/ ١٦٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٥٥، والحدود للباجي ص ٤٤. (٤) انظر: المحصول ق ٣/ ١/ ٧، والأحكام للآمدي ٢/ ١١٥، ونهاية السول ٢/ ٧٥ - ٧٦، ومختصر ابن الحاجب ١/ ١٢٩، وشرح جمع الجوامع ٢/ ٢، وشرح الورقات ص ١٦، وإرشاد الفحول ص ١٤٢، والحدود للباجي ص ٤٤، واللمع ص ١٨، والمعتمد ١/ ٢٥٠، وشرح تنقيح الفصول ص ٥١، وفواتح الرحموت ١/ ١٠٠، ٣٠٠، والتلويح على التوضيح ١/ ٧٤، ٧٦. (٥) انظر: الأحكام للآمدي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، ونهاية السول ٢/ ٥٩ - ٦٠ مع شرح البدخشي، والمحصول ق ٢/ ١/ ٥٢١، وإرشاد الفحول ص ١٦٤، والمحلى على جمع الجوامع ٢/ ٤٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، ومختصر المنتهي مع شرحه ٢/ ١٥٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦، وتعريفات الجرجاني ص ١٨٢، والابهاج ٢/ ٨٩ - ٩٠. (٦) أي الحقيقة. انظر: نهاية السول ٢/ ٦٠. (٧) لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما من جهة إن كل واحد منهما بيان قد اعتنى علماء الأصول بالفرق بينهما حتَّى لا يلتبس النسخ بالتخصيص. انظر الفرق بينهما في: المستصفى ١/ ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٤، والفروق بينهما من عشرة أوجه. والمحصول ق ٣/ ١/ ٢٨١ - ٢٠٤، ق ٣/ ١/ ٩ - ١٢، ونهاية السول ٢/ ٧٩. (٨) النسخ: بيان لانقضاء زمن الحكم، ولا خلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة. انظر: روضة الناظر مع شرحها، مذكرة أصول الفقه ص ١٨٥ - ١٨٦. والتخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تنقيح الفصول ص ٢٣١.

1 / 143