95

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو قول أبي يوسف (^١) من الحنفية، ورواية للمالكية، والصحيح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ومذهب الحنابلة.
أدلة القول الأول:
أولًا: من الكتاب:
٨ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ كلفنا بحسب الوسع، وليس في وسع الناس استعمال الماء قبل علمه به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه (^٢).
٩ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

(^١) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، من أهل الكوفة صاحب أبي حنيفة، كان فقيهًا، عالمًا حافظًا، نشر مذهب أبي حنيفة وخالفه في مواضع كثيرة، تولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء المهدي وابنه الهادي، ثم هارون الرشيد، وهو أوّل من دعي بقاضي القضاة، ولد سنة (١١٣ هـ)، وتوفي ببغداد سنة (١٨٢ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٦/ ٣٧٨ - ٣٩٠)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥ - ٥٣٩).
(^٢) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ١٢٣)، ط: دائرة المعارف العثمانية ١٣٨٦ هـ، المبسوط (١/ ١٢٢).

1 / 104