79

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (^١).
ثانيًا: من المعقول:
١ - أن تلك الزيادة اليسيرة غير معتبرة فلا أثر لها (^٢).
٢ - أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها (^٣).
٣ - أن الضرر اليسير قد اغتفر في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى (^٤).

(^١) المغني (١/ ٣١٧).
(^٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١).
(^٣) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المعونة (١/ ١٤٧)، المغني (١/ ٣١٧).
(^٤) المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٤).

1 / 87