177

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.
الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة (^١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من السنة:
قوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (^٢).
ثانيًا: من المعقول:
أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء (^٣).
القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف

(^١) الأصل (١/ ١٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٩٧).
(^٣) المبدع (١/ ١٦٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩٦).

1 / 192