أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Нашер бен Мишари аль-Гамди d. Unknown
4

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، وقد ورد ذلك في أحاديث صحاح جياد (١). ونص الفقهاء، ﵏، على أن المكلف إذا شك في دخول وقت الصلاة، لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك (٢). قال العلامة ابن قدامة ﵀: "ومن صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم؛ سواء فعله عمدًا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها. وبه قال الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي .. وعن مالك كقولنا، وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلًا أو ناسيًا، يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه، أو ذكره فلا شيء عليه، ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها، وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه، فيبقى على حاله (٣). هذا في الصلاة: وأما في الصيام؛ فقد قال الله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فحدد الله ﵎ بهذه

(١) المغني (٢/ ٨) وانظر: البيان (٢/ ٢٠، ٢٢). (٢) انظر: البيان (٢/ ٢٠، ٣٤، ٣٦) المغني (٢/ ٣٠). (٣) المغني (٢/ ٤٥، ٤٦).

1 / 7