أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Нашер бен Мишари аль-Гамди d. Unknown
34

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

رسول الله ﷺ: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي العشاء حين غاب الشفق .. وصلى المرة الثانية .. العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل .. ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين» (١). وعن عروة أن عائشة ﵂ قالت: أعتم رسول الله ﷺ بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان! فخرج فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» قال: ولا يُصَلَّى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (٢). وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» (٣). والمختار عند أكثر أهل العلم: أن وقت العشاء المختار

(١) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٦) كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (٥٦٩) ومسلم في صحيحه (٢٥٠، ٢٥١) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (٢١٨) (٦٣٨). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٢، ٢٤٣) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (١٧٣) (٦١٢).

1 / 38