219

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

٣ – يليِّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل: من تغسيله، وتمديده، وخلع ثيابه، وتكفينه، وقد ذكر الإمام ابن قدامة ﵀: أن ذلك يستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها وبرودته، وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ويصير به ذلك إلى المثلة (١).
٤ – يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته» (٢)، ولا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت (٣).
٥ – يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب النبي ﷺ قالوا حينما مات ﵊: «والله ما ندري أنجرِّدُ رسول الله ﷺ كما نُجرِّدُ موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ...» (٤) فدل ذلك أنهم كانوا يجرِّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل التغسيل.
٦ – تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت

(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٧٢، وانظر: الشرح الكبير، ٦/ ١٩.
(٢) أحمد، ٢/ ١٨٧، وأبو داود، برقم ٤٩٥، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ٣٠٢، وتقدم تخريجه في شروط الصلاة.
(٣) وفي حديث علي: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»، أبو داود، برقم ٢٧٣٢، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٢٦٩.
(٤) أبو داود في ستر الميت عند غسله، برقم ٣١٤١، وحسنه الألباني، وتقدم تخريجه.

1 / 220