206

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

الرابع عشر: غسل الميت
يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية:
الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت (١).
١ - شخوص البصر: أي انفتاحه؛ لحديث أمِّ سلمة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» (٢).
٢ - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عمومًا.
٣ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال
٤ - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة.
٥ - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله.
٦ - سكون القلب ووقوف ضرباته تمامًا
٧ - امتداد جلدة الوجه أحيانًا (٣) (٤).

(١) قال في الروض المربع، ٢/ ٢٤: «فإن مات فجأة، أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته: بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه». وقال ابن قدامة في المغني،
٣/ ٣٦٧: «وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة: كالمصعوق، أو خائفًا من حرب أو سبع، أو تردَّى من جبل، انتظر به هذه العلامات». وكذلك قال في الشرح الكبير على المقنع، ٦/ ٢٣، وقال المرداوي في الإنصاف: «وإن كان موته فجأة: كالموت بالصعقة، والهدم، والغرق، ونحو ذلك، فينتظر به حتى يعلم موته» الإنصاف مع الشرح الكبير، ٦/ ٢٢.
(٢) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٧.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٦/ ٢٢ - ٢٣، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ٣/ ٢٤.

1 / 207