157

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

٩ - النعي المحرم، وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه، فقد كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء والأسواق، أو يركب المخبر على دابة ويصيح في الناس (١)، قال ابن الأثير ﵀: «يقال: نعى الميت ينعاه نعيًا ونعيَّا: إذا أذاع موته وأخبر به، وإذا ندبه .. والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف، أو قُتِلَ بعثوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول نعاءِ فلانًا، أو يا نعاء العرب: أي هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان» (٢). ومن ذلك أن الناعي يصعد على الجبل، أو السور المرتفع، أو على سطوح المنازل وينادي يصيح: أنعى فلانًا (٣)، أو الإخبار بإتيان الآتي إلى الحي من الأحياء وصياحه: أنعى إليكم فلان بن فلان (٤)، فهذا النعي محرم، ومن عادات الجاهلية، فلا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل ولا يرضى به، وقد ظهر مما تقدم: أن النعاة: هم المخبرون بموت من مات، وأن الناعية: هي النائحة (٥)، وأن المحرم من النعي ما كان على عادة الجاهلية، أما المباح من النعي فسيأتي بضوابطه إن شاء الله تعالى. الحادي عشر: النعي المباح الجائز: يجوز الإخبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلك، ما يشبه نعي الجاهلية، وقد

(١) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٣/ ١١٦ - ١١٧. (٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٥ - ٨٦. (٣) فقه الدعوة في صحيح البخاري، للمؤلف، ٢/ ٧٢٣، وانظر: صحيح البخاري، باب قتل النائم المشرك، برقم ٣٠٢٢. (٤) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص٤٥٣. (٥) غريب ما في الصحيحين، ص١٣٠.

1 / 158