Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
رسول الله ﷺ، ثم قال: «يا ليته مات بغير مولده!» قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» (١).
٨ – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: «إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه»، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: «فأعطها فإنها مُحقّة» (٢).
وعن سمرة بن جندب ﵁: «أن النبي ﷺ صلَّى على جنازة، فلما انصرف قال: «أهاهنا أحد من آل فلان؟» [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مرارًا [ثلاثًا لا يجيبه أحد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي ﷺ: «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوّه باسمك إلا لخير، إن فلانًا – لرجل منهم – مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]» فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء] (٣).
(١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٨، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧. (٢) ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم ٢٤٣٣، وأحمد، ٤/ ١٣٦، ٥/ ٧، والبيهقي، ١٠/ ١٤٢، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٨٥. (٣) أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم ٤٦٩٩، والحاكم، ٢/ ٢٥ - ٢٦، والبيهقي، ٦/ ٧٦. وأحمد، برقم ٢٠٢٣١، ٢٠٢٣٣، ٢٠٢٣٤، ٢٠١٢٤، ٢٠٢٣٢، والطبراني في الكبير، ٦٧٥٥، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص٢٦، وهو الذي جمع بين الألفاظ ﵀.
1 / 146