الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Бандар аль-Мухаяни аль-Отайби d. Unknown
39

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Издатель

يُطلَب من المؤلف

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Жанры

مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ... " (الفتاوى ١/ ١٣٢). وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى. المسألة الثانية: اعتقاد المساواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد التساوي بين أمرين. * أقول: وما كان أمرًا قلبيًا فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص ١١ وما بعدها). المسألة الثالثة: لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة (راجع ما قيل في الاستحلال ص ١٢ وما بعدها).

1 / 42