الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Бандар аль-Мухаяни аль-Отайби d. Unknown
32

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Издатель

يُطلَب من المؤلف

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Жанры

المسألة الثانية: الجحود أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن ينكر الشيءَ بظاهرِه مع الإقرار به في باطنه، قال الله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل ١٤]، فدلت الآية على أن الجاحد قد يعتقد في قلبه خلاف ما جحده بظاهرِه. قال الراغب الأصفهاني ﵀: " الجحود: نفيُ ما في القلب إثباته، وإثباتُ ما في القلب نفيه " (المفردات ص ٩٥، جحد). وقال الفيروزآبادي ﵀: " جحده: ... أنكره مع علمه " (القاموس المحيط ١/ ٣٨٩). * أقول: وما كان أمرًا قلبيًا فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص ١١ وما بعدها). المسألة الثالثة: لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه جاحد (راجع ما قيل في الاستحلال ص ١٢ وما بعدها).

1 / 35