الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Бандар аль-Мухаяни аль-Отайби d. Unknown
29

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Издатель

يُطلَب من المؤلف

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Жанры

بذلك مرتدًا، فأمر رسول الله ﷺ أن يفعل به ما يفعل بالمرتد " (شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٩). وقال الشوكاني ﵀: " لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم، وفعَله مستحلًا؛ وذلك من موجبات الكفر " (نيل الأوطار ٧/ ١٣١). الوجه الثالث: عدم تكفير أهل العلم من زنا بامرأة أبيه، ولو تكرر منه ذلك الذنب! * أقول: ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي؛ لكفروا من زنا بامرأة أبيه. فاحفظ هذا فإنه مهم. الوجه الرابع - على سبيل التنزل -: أن هذا النص فيه اشتباه، ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في القلب؛ كحديث أسامة ﵁ المتقدم (ص ١٢)، وإجماع أهل السنة على عدم كفر العصاة وإن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرمًا (ص ١١). وحملُ المتشابه على المحكم؛ هو سبيل أهل السنة، خلافًا لأهل البدع،

1 / 32