الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Бандар аль-Мухаяни аль-Отайби d. Unknown
15

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Издатель

يُطلَب من المؤلف

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Жанры

القاعدة الرابعة الأصل في الأعمال المخالفة للشرع؛ عدم التكفير والتكفير طارئ على هذا الأصل ناقل عنه وهذا يعني أن جميع الأعمال المخالفة للشرع غير مكفرة، إلا ما دل الدليل على التكفير به. وتتفرع من هذه القاعدة مسألتان: ١. مَن أراد نقل عمل من الأعمال المنهي عنها من أصله (= عدم الكفر) إلى خلاف أصله (= الكفر) فيلزمه الدليل، فإن لم يأت بدليل فلا عبرة بما قال. ٢. مَن أراد التحذير من التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنها، فيكفيه الاستدلال بالأصل، وعدم وجود الدليل الذي ينقل من ذلك الأصل. قال ابن عبد البر ﵀: " ومِن جهة النظر الصحيح الذي لا مَدْفع له: أن كل مَن ثبت له عقد الإسلام في وقتٍ بإجماع

1 / 17