107

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

Издатель

يُطلَب من المؤلف

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Жанры

وقال الألباني - مُلخِّصًا مُقرًّا كلامَ ابن القيم - رحمهما الله: " لقد أفاد ﵀ أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود واعتقاد، وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمانَ وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان " (السلسلة الصحيحة ٧/ ١٣٤، تحت الحديث رقم ٣٠٥٤).
وقال ابن عثيمين ﵀ مُعدِّدًا شروط التكفير -: " دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر " (القواعد المثلى ص ١٤٩).
المسألة الخامسة
من قال بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولو جاروا؛ فقد فارق المرجئة
وذلك أنهم لا يرون لولاة الجور سمعًا ولا طاعة، بل يرون السيف.
قال عبد الله بن طاهر ﵀ عن المرجئة: " لا يرون للسلطان طاعة " (" عقيدة السلف وأصحاب الحديث "

1 / 110