وقال الهيتمي:
«فإن تجاوزه بغير إحرامٍ، فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه» (١).
قلت: هذا هو الصواب.
لأن قوله: «أحرم من مثله» -أي: من ميقات آخر يساويه في المسافة- إشعار بجواز مجاوزة الميقات إلى ميقات آخر، والإحرام منه. وهو عين مسألتنا.
وقد يشكل على بعضهم أمور:
الأول: ظنهم وجوب الإحرام من نفس ميقات بلده، وقد أجبنا عن هذا، وأنه لا يلزمه ذلك.
الإشكال الثاني: كيف يجوز للقاصد تجاوز الميقات والرسول ﷺ يقول:
«هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ...».
والجواب: أن النبي ﷺ لم يمنع في هذا الحديث تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، وإنما أوجب الإحرام من الميقات، ومنع تجاوز المواقيت
(١) شرح المنهاج ٤/ ٤٠.
1 / 72