Rules of Idtiba and Raml in Tawaf
أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
Издатель
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Жанры
بالاختيار. وذلك لما يلي:
مضى تقرير أن النبي ﷺ إنما رمل في طوافه الأول في حجته. وأهل مكة لم يطوفوا مع النبي ﷺ هذا الطواف، ليقتدوا به في ذلك.
مضى أيضًا تقرير أن النبي ﷺ لم يرمل في طواف الإفاضة١، ولم يثبت أنه أمر أهل مكة بالرمل فيه. وهو الطواف الذي يختص به المكي. فظاهر هذا أن أهل مكة لم يرملوا في حجهم مع النبي ﷺ مطلقًا.
إن ما استدل به أصحاب القول الأول من الرواية عن بعض الصحابة ﵁ في التفريق بين المكي وغيره، يعضد هذا القول ويقوِّيه. والله أعلم.
الفرع الثالث: الاضطباع والرمل للراكب، والمحمول ٢.
_________
١ في الفرع الأول من المطلب السادس.
٢ تنبيه: عبّر بعض الحنابلة عن ذلك بـ: “حامل معذور”. انظر: الفروع ٢/٤٩٩، المبدع ٣/٢١٨، التوضيح ٢/٥١٧، منتهى الإرادات ٢/١٤١، شرح منتهى الإرادات ٢/٤٩، ٥٠، وأوقع هذا التعبير اختلافًا في فهمه والمراد به. فقيل: المراد به، الطائف الذي يحمل المعذور، كصغير، ومريض في ردائه. هل يُشرع له الرمل والاضطباع أو لا؟ وقيل: المراد به: من يحمل الطائف المعذور في عدم مشيه، لعجز بسبب صغر، أو هرم، أو مرض. هل يُشرع له. بأن يرمل به حامله أو لا؟
ونبّه على ذلك الجاسر في مفيد الأنام ص ٢٣٨، ٢٣٩ إذ قال: “قال في المنتهى وشرحه: ويضطبع استحبابًا غير حامل معذور بحمله بردائه. انتهى. فقوله “بحمله” متعلق بمعذور، وقوله “بردائه” متعلق بيضطبع. وقال عبد الوهاب بن فيروز على قوله في شرح الزاد “إن لم يكن حامل معذور بردائه” قوله: “إن لم يكن حامل معذور” بالإضافة. أي: بأن حمل في ردائه معذورًا. انتهى.
قلت: فيما جنح إليه ابن فيروز، نظر. قال الشيخ عثمان النجدي: قوله “غير حامل معذور” وهو بالإضافة. أي: غير حامل شخصًا معذورًا، كمريض وصغير، فلا يستحب في حق الحامل الطائف به اضطباع، ولا رمل. هكذا ينبغي أن يُفهم. ويدل له قول العلامة ابن قندس عند قول الفروع: “أو حامل معذور” أي: المعذور، إذا حمله آخر، ليطوف به، لا يرمل الحامل. انتهى. فالأظهر ما قاله الشيخ عثمان: من أن حامل المعذور لا يستحب له الاضطباع مطلقًا، سواء حمل المعذور في ردائه، أو لم يحمله فيه. ويؤيد هذا قوله في الإقناع وشرحه: ويطوف سبعًا يرمل في الثلاثة منها: ماشٍ غير راكب، وغير حامل معذور، وغير نساء، وغير محرم من مكة، أو من قربها. فلا يسن هو. أي: الرمل. ومن لا يُشرع له الرمل، لا يُشرع الاضطباع. انتهى ملخصًا. ومنه يتضح عدم وجاهة ما ذهب إليه عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على شرح الزاد. والله أعلم”. وانظر: حاشية عثمان النجدي ٢/١٤١.
وما ذهب إليه الجاسر من التنبيه، هو الصواب، إذ صورته قريبة من الراكب، ولذا كان اقترانهما في المسألة. قال أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير ٩/١٠٨: “وإذا طاف راكبًا أو محمولًا، فلا رمل فيه”. وهذا هو الموافق للمذاهب الأخرى. قال النووي في المجموع ٨/٤٤: “ولو طاف راكبًا أو محمولًا. فهل يُستحب أن يُحرك الدابة ليُسرع كإسراع الرامل، ويُسرع به حامله أم لا؟ ”.
1 / 304