Рияд ас-салихин

Ан-Навави d. 676 AH
109

Рияд ас-салихин

رياض الصالحين

Исследователь

ماهر ياسين الفحل

Издатель

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

دمشق وبيروت

٢٨٨ - وعن أسامة بن زيد ﵄، عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١١ (٥٠٩٦)، ومسلم ٨/ ٨٩ (٢٧٤٠) (٩٧).

٣٦ - باب النفقة عَلَى العيال قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه﴾ [سبأ: ٣٩].
٢٨٩ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «دِينَارٌ أنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ، وَدِينار أنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ، أعْظَمُهَا أجْرًا الَّذِي أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٥) (٣٩).

٢٩٠ - وعن أَبي عبد الله، ويُقالُ لَهُ: أَبو عبد الرحمان ثَوبَان بن بُجْدُد مَوْلَى رَسُول الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدينَارٌ يُنْفقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبيلِ الله، وَدِينارٌ يُنْفقُهُ عَلَى أصْحَابهِ في سَبيلِ اللهِ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٤) (٣٨).

٢٩١ - وعن أمِّ سَلمَة ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، هَلْ لِي أجرٌ فِي بَنِي أَبي سَلَمَة أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إنَّمَا هُمْ بَنِيّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكِ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٨٦ (٥٣٦٩)، ومسلم ٣/ ٨٠ (١٠٠١) (٤٧).

٢٩٢ - وعن سعد بن أَبي وقاص ﵁ في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول الكتاب ⦗١١٤⦘ في باب النِّيَةِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: «وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امرأتِك». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)

(١) انظر الحديث (٦).

1 / 113