996

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

معللين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة (1).

(ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلي فيها على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها (2).

وفي ظاهر المنتهى الاجماع عليه في الأولين (3) خلافا للمحكي عن المراسم (4) والمهذب (5) والغنية (6) والسرائر (7) والاصباح (8) والإشارة (9) والنزهة (10)، فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا (11). ولم أظفر بمستند لهم، سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها، وعن الغنية الاجماع عليه (12) ولا بأس به مسامحة في أدلة السنن.

وفي الصحيح: رش وصل (13) وظاهره استحباب الرش، وبه صرح في المنتهى (14)، وللحلبي في الأخير، فحرم مترددا في الفساد، كما حكي عنه في

Страница 282