916

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

تبعا للمستفيضة، ولا يخلو عن قوة وإن كان عدم (1) الاستثناء أيضا لا بأس به، مسامحة في أدلة الكراهة، بناء على حصول الشبهة، لعدم استثناء الأكثر، واقتصارهم على ما في العبارة ومنهم: الفاضل في المنتهى مدعيا عليه إجماع الإمامية (2). مع عموم بعض النصوص ككلام الصدوق بكراهة مطلق السود (3)، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي وظاهر العبارة - كغيرها من عبائر الجماعة - اختصاص الكراهة بالسود، وعدم كراهة غيرها.

مع أن في الموثق: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (4).

وفي الخبر: تكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران (5). وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهى (6) وغيرهما، بل عن الشيخ وجماعة، ومنهم: الحلي والإسكافي كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان (7).

ولعل مستندهم الموثق المتقدم، بناء على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق، من دون تقييد بالحمرة.

وأما على التفسير الآخر المفيد بها، فلا يعم كل لون، بل يخص المشبع

Страница 202