896

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

الكراهة كما عن الوسيلة (1) والنزهة (2)، ولا بأس بهما خروجا عن الشبهة، ومسامحة في أدلة السنن والكراهة.

(وفي) جواز الصلاة في نحو (التكة والقلنسوة) مما لا تتم فيه (من الحرير) للرجال (تردد) واختلاف بين الأصحاب.

فبين مانع عنه: كالمفيد والديلمي والصدوق والإسكافي وابن حمزة (3) وغيرهم من القدماء، والفاضل في المختلف والقواعد والمنتهى (4) والشهيد في اللمعة (5)، وكثير من متأخري المتأخرين.

ومجوز: كالنهاية والمبسوط (6) والسرائر (7) والحلبي (8)، والفاضلين في المعتبر والارشاد والتلخيص والتذكرة (9)، والشهيدين في صريح الروض

Страница 182