892

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وللنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خزا أو قطن أو كتان، وإنما يكره المحض للرجال والنساء (1).

هذا مضافا إلى الأصل، واختصاص النصوص المانعة، والاجماعات المحكية بحكم التبادر، بل والتقييد بالمحض والمبهم في جملة منهما به خاصة.

وظاهر جملة من النصوص المزبورة كفاية مطلق الخليط ولو كان أقل من الحرير.

وبه صرح جماعة قالوا: سواء كان الخليط أقل أو أكثر، ولو كان عشرا، ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض. وهو حسن (2).

وفي شرح القواعد للمحقق الثاني بعد ذكر ذلك: وأنه يشترط في الخليط أن يكون محللا، وعلى ذلك كله إجماع الأصحاب، نقله في المعتبر والمنتهى (3).

واعلم أن ما تضمنته الرواية الأخيرة من نهي النساء عن لباس الحرير كالرجال مخالف لاجماع علماء الإسلام، لاطباقهم على الجواز في غير الصلاة، كما في المعتبر (4) والمنتهى (5) وشرح القواعد (6) للمحقق الثاني، والذكرى (7) وروض الجنان (8) وغيرها. ويعضده الأصل، واختصاص الأدلة المانعة، نصا وفتوى بعد ضم بعضها إلى بعض بالرجال خاصة.

Страница 178