865

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

(الرابعة في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي) إعلم أنه (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل قيل: متواترة (1).

ففي الصحيح: عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا، ولو دبغ سبعين مره (2).

وفي القريب منه سندا: في الميتة قال: لا تصل في شئ منه، ولا شسع (3).

وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا، وبه صرح جماعة من أصحابنا.

ويستفاد من أخبار أخر أيضا.

منها: الموثق وغيره: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة (4).

وفي الخبر الصحيح: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (5).

Страница 151