792

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وحيث تقدم فلا يجوز قبل الغروب، لتصريح النص والفتوى بأول الليل، بل ظاهر الخبر الأخير: اعتبار مضي ثلثه الأول. وضعف سنده يمنع عن تقييد النص والفتوى به، واطلاقهما (بجواز التقديم) (1) أول الليل ظاهره بحكم التبادر كونه بعد العشائين.

ولعله متعين قصرا للضرورة على محلها، والتفاتا إلى عموم ما دل على المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة، إلا في المواضع المستثناة، ولم يعلم كون هذا منها.

والمراد بصلاة الليل المتقدمة: مجموع الثلاث عشرة ركعة، لاطلاقها عليها إطلاقا شائعا، مع التصريح بتقديم الوتر في جملة من النصوص (3). ومر في كثير من النصوص: أن ركعتي الفجر من صلاة الليل (3) ويسمى (الدساستين) لدسهما فيها (4).

فما في الروض من استثنائهما من الحكم (بجواز التقديم) (5) (6) غير ظاهر الوجه. وهل ينوي مع التقديم الأداء؟ الأقوى لا، بل ينوي التعجيل، ولو انتبه في الوقت بعد أن قدمها عليه فهل يسوغ الاتيان بها ثانيا؟ وجهان.

Страница 78