Риад Масаил
رياض المسائل
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Мухаммад ибн Сауд (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
الشهرة العظيمة التي لا يبعد أخذها جابرة لقصورها ما مضى من الروايات سندا ودلالة.
وليس في شئ منها الدلالة على حرمة نفس الاتخاذ من دون استعمال بالمرة وإن حكم بها جماعة، بل وربما ادعي عليه الشهرة (1)، ووجه بوجوه اعتبارية وإطلاقات الروايات المتقدمة. ولا يقاوم شئ منهما أصالة الإباحة، مع انتقاض الأول بما لا خلاف في إباحة اتخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مر من المناقشة. لكن الأحوط مراعاتهم البتة.
ثم الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ " الآنية ".
هذا، مضافا إلى الصحيح: عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (2).
والاحتياط لا يخفى.
{وفي} جواز استعمال {المفضض قولان: أشبههما} وأشهرهما بل عليه عامة المتأخرين {الكراهية} للأصل والمعتبرة، منها الصحيح: عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها (3).
والحسن: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة (4).
خلافا للخلاف فساوى بينه وبين آنية الفضة (5)، للصحيح أو الحسن:
Страница 421
Введите номер страницы между 1 - 7 240