698

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

بالمعذورية، فالبراءة اليقينية بمجرد عدم العلم بالنجاسة حاصلة، فقد خلت عن المعارض زائدا على أصالة الطهارة، ويجب الرجوع فيما تعارضا فيه إلى أصالة الطهارة العامة المستفادة من قوله - عليه السلام - في الموثقة: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) وأمثاله كثيرة.

{وتطهر الأرض} بالمشي عليها أو الدلك بها مع يبوستها مطلقا طاهرة كانت، أم لا كما عن جماعة من أصحابنا (2) واستفيد من بعض أخبارنا (3)، أو مطلقا ولو كانت رطبة كما هو مقتضى إطلاق أكثر النصوص والفتاوى {باطن الخف} وهو أسفله الملاصق لها {و} أسفل {القدم مع زوال} عين {النجاسة} بها إن كانت ذات عين، وإلا كفى مسمى المشي عليها مطلقا.

ولا خلاف في أصل الحكم هنا في الجملة بين أصحابنا، وإن اختلفوا فيما يطهر بها، فبين مقتصر على الأمرين كما هنا، ومبدل للأخير بالنعل كما عن المقنعة (4)، ومزيد له عليهما كما هو الأشهر بين أصحابنا بل ربما ادعي عليه وفاقنا (5)، ومعمم للثلاثة وغيرها مما يجعل للرجل وقاء كما عن الإسكافي (6). وهو أقوى، وفاقا لبعض أصحابنا (7) واقتضاه التدبر في

Страница 416