675

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة (1)، وإن هو إلا غفلة واضحة.

والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (2) وصرح به جماعة.

والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحيح : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (3).

وفيه إشارة إلى ما مر إليه الإشارة من القاعدة، ورد للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلة.

ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصا عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة وأن الأصل فيه الطهارة إلا إذا لاقى الجميع فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة {ولو نجس أحد الثوبين} (4) غيرهما وتعذر التطهير {صلى الصلاة الواحدة في كل واحد} (5) منهما على حدة ناويا فيهما الوجوب على الأظهر الأشهر بين الطائفة، لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط، وللحسن: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (6).

Страница 393