663

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم السالم عن معارضة أخبار العفو، لما مر، وهو الحجة فيه، لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس الغير المعفو لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين، وقد يمنع. ولو سلم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه، ولم ينصرف إليه لما مر، فتأمل.

والعمدة في التعدية هو الاجماع، وليس في المسألة، مع أن المحكي عن الحلي إنكار الالحاق مدعيا عليه الوفاق (1). فإذا الأجود الاستدلال بما مر.

وفي الخبر الموثق بابن بكير المجمع على تصحيح رواياته " إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " الخبر (2)، فتدبر.

{وعفي عن دم القروح والجروح الذي لا يرقى} (3) ولا ينقطع، في الثوب كان أم البدن، قليلا كان أو كثيرا، إجماعا، للنصوص المستفيضة:

منها الصحيح: عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟

فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (4). ونحوه الصحيحان (5) والحسن (6) وغيرها (7).

Страница 381