646

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وفي الخبر: ما كان عاقبته الخمر فهو خمر (1).

وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة، إما لاقتضاء كونه حقيقة فيه أو اشتراكه معه في أحكامه، ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.

ثم إن المشهور بين الأصحاب أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلا واشتد. ولعله إما لكونه خمرا حقيقة - كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري (2) والصدوقين (3) والكليني (4) - أو لاطلاق لفظ " الخمر " عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في الأحكام التي النجاسة منها، ففي الموثق المروي في التهذيب: عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف؟ فقال:

خمر لا تشربه (5).

إلا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ " الخمر " (6) لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جدا.

لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال. بل ربما انسحب الاشكال على تقديره أيضا بناء على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا، سيما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الاطلاق المزبور خاصة.

فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة، والاستناد إليه في إثباتها يتوقف

Страница 364