637

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

لا والله إنه نجس! لا والله إنه نجس! " (1) والمراد منه المعنى المصطلح قطعا بالاجماع وشهادة السياق.

وبنجاسة الثاني نطق القرآن الكريم " أو لحم خنزير فإنه رجس " (2) وهو هنا النجس بلا خلاف، كما في التهذيب (3). مضافا إلى النصوص، كالصحيح:

عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (4).

والنصوص الواردة بخلافها في المقامين (5) شاذة مطروحة أو مؤولة أو محمولة على التقية، فتأمل.

ثم إن مقتضى الأصل واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر والغلبة بالبري الطهارة في البحري إن قلنا بكون اللفظ حقيقة في جنسه، كما هو الأشهر، وإلا فالاشكال مرتفع في أصله إلا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في إطلاق واحد إن كان المقام منه كما عن التحرير ونهاية الإحكام (6)، أو معنييه المشترك بينهما لفظا إن كان منه كما عن المنتهى (7).

وكلاهما غير مرضي عند المحققين. ومع ذلك يتوقف على وجود القرينة الصارفة أو المعينة، وكل منهما مفقود، كما هو مفروض المسألة.

فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلي تبعا للاسم (8) ضعيف غايته،

Страница 355