Риад Масаил
رياض المسائل
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Мухаммад ибн Сауд (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
كلب أيعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
وهو بمفهومه دال على الإعادة. " والعذرة " فيه وإن عمت عذرة الانسان وغيره، إلا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة، ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة، فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلا بعد ضم الاجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية، لكنه حينئذ هو الحجة، لا مجرد المستفيضة.
ومنه ينقدح أن الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.
ثم إن الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا، لعموم الاجماعين المحكيين عن الكتابين الأولين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا، ولعموم الحسن " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2) المؤيد باطلاق ما مر، للاجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع، وحكى عليه صريحا في الناصريات (3).
خلافا للعماني (4) والفقيه (5) والجعفي (6)، فالطهارة مطلقا، تمسكا بالأصل وعموم " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (7) وخصوص الحسن " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (8) المؤيد بالصحيح: عن الرجل في ثوبه خرؤ الطير
Страница 344
Введите номер страницы между 1 - 7 240