588

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2). وهو الحجة فيه كالمستفيضة، منها الصحيح:

وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (3). وفي الموثق نحوه (4).

في الحصر المستفاد منه - كظاهر الأصحاب المدعى عليه الوفاق - الترتيب والاشتراط في التيمم به فقد ما سبق عليه (5). فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا - كما عن المهذب (6) وبه صرح بعض متأخري الأصحاب - (7) ليس في محله وإن دل عليه الخبر (8)، لضعفه.

نعم: حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.

والأصح في الكيفية ما عن السرائر: من أنه كالتيمم بالأرض (9).

خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة (10) وعلله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار (11) وهو ممنوع، كيف لا! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله الاخلال بالموالاة.

Страница 306