540

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ونهاية الإحكام (1) وفي ظاهر الشرائع (2) وعن التحرير (3) اللف في خرقة، حملا للتكفين عليه. وهو مشكل، فالتكفين أولى.

وعن ظاهر الارشاد (4) والتلخيص (5) وأكثر الكتب المذكورة وجوب التحنيط. ولعله للرضوي المتقدم، أو عموم أدلة تحنيط الأموات. وعن الذكرى التردد في الجميع (6) لما دل من الأخبار على عدم حلول الحياة إلا بمضي الخمسة أشهر (7). وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدم من وجوه.

{ولو كان لدونها } لم يجب تغسيله، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين (8)، وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه، نعم {لف في خرقة ودفن} ومستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه. الظاهر في عدم اللف، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد (9) وسلار (10) والقاضي (11) والكيدري (12) وهو أحوط.

{السابعة:} يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية، ف‍ {لا يغسل الرجل إلا الرجل} أو ذات محرم له {وكذا المرأة} لا يغسلها إلا المرأة أو ذو محرم

Страница 258