467

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

(وعمامة) للرجل إجماعا، للمستفيضة، منها: الصحيح، فالعمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال " العمامة سنة، وقال: أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالعمامة وعمم النبي - صلى الله عليه وآله - (1) ونحوه الحسن: وعممه بعد عمامة وليس تعد العمامة من الكفن (2).

وقدرها طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة، بأن يشتمل على (ما تثنى به (3) محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره) للمرسل: ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره (4). ونحوه الرضوي (5).

وعرضا ما يصدق عليه معه اسم العمامة.

وقد دل على استحباب التحنيك - مضافا إلى الاجماع المحكي (6) - خصوص المرسل لابن أبي عمير في العمامة للميت: قال: حنكه (7). وقد ورد بالكيفية، أخبار أخر (8) إلا أن الأول أشهر.

(و) أن (يكون الكفن قطنا) وفاقا للأكثر، بل عليه الاجماع عن

Страница 185