461

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

النهاية (1) والمبسوط (2) والمقنعة (3) والوسيلة (4) كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن المقنعة (5) والمراسم (6) والمنتهى (7) جواز التأخير عن لبس القميص. وعن المهذب التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شد الخامسة (8). ولا ريب أن ما ذكرناه أحوط.

(و) يحصل ب‍ (إمساس مساجده) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر للخبر: عن الحنوط للميت؟ قال: اجعله في مساجده (9).

وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة.

وعن العماني (10) والمفيد (11) والحلبي (12) والقاضي (13) والمنتهى (14) إلحاق طرف الأنف الذي يرغم به. ولعله لعموم الخبر، حيث إنه من المساجد. ولكن في وجوبه نظر.

وأما الزائد عليها: فيستحب إن لم يقم على النهي عنه دليل، كالمفاصل والراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللبة وباطن القدمين وموضع

Страница 179