Риад Масаил
رياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
رمضان المبارك 1412
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Сайид Али Табатабаи d. 1231 AHرياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
رمضان المبارك 1412
وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا؟
قولان: أظهرهما الأول، لاطلاق ما دل على لزوم الطهارة الاختيارية فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه، فتكون حينئذ مقدمة الوجود، ولا ريب في وجوبها ولو شرطا.
وما دل على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنة شموله لمثل المقام محل نظر، ولعله لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطا للوجوب قبل بالعدم. وهو ضعيف. ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار (1).
(وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر) مطلقا من الحدث والخبث فضلة وغسالة باجماعنا والأصول والعمومات، مع خصوص بعض المعتبرة، ففي الخبر: أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (2).
وفي آخر: كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (3).
ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا، فما نقل عن المفيد من القول باستحباب التنزه عنه (4) لا وجه له.
(وما يرفع به الحدث الأكبر) مع خلوه عن النجاسة (طاهر) إجماعا، لأكثر ما تقدم، والأخبار به مستفيضة، منها الصحيح: " عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قاله الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
Страница 174
Введите номер страницы между 1 - 7 240