Риад Масаил
رياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Мухаммад ибн Сауд d. 1231 AHرياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Жанры
بالتطهير أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعة النجاسة للعين فإذا زالت زالت، وقول مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في خبر غياث بن إبراهيم: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (1) وعمل به ابن الجنيد (2) وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق - عليه السلام -: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (3).
والاجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام، والاطلاق مع المنع لشموله للمقام - للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالاجماع به - مقيد بما قدمناه، والأصل معارض بما قدمناه من الأصول وهي مقدمة عليه، ودعوى التبعية مصادرة محضة، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به، وبه يجاب عن الحسن مع معارضته بما تقدم من أنه " لا يجزي في البول غير الماء " مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (4). فتأمل.
والمنقول عن المرتضى في الخلاف (5) والمعتبر (6) وغيرهما جواز الإزالة
Страница 172
Введите номер страницы между 1 - 7 240