402

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

عدم تركه، لضعف القول بالتفريق، لضعف دليله.

(وإذا فعلت) المستحاضة مطلقا (ذلك) أي الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة (صارت طاهرة) أبيح بها كل مشروط بها، كالصلاة والصوم لتوقفه على الغسل على الأشهر الأظهر، ومس كتابة القرآن بناء على منعها عنه لكونها محدثة - وكلية الكبرى قد مر دليلها - واللبث في المساجد كالجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها، وإلا - كما هو الأصح للأصل وعدم صارف عنه معتد به - فلا يتوقفان على الأفعال من الوضوء أو الأغسال.

نعم: يكره لها دخول الكعبة مطلقا حتى مع الأفعال، للمرسل " المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة " (1). وليس يحرم، للأصل وضعف الخبر، وفاقا للحلي (2) وابن سعيد (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6). فما عن الشيخ (7) وابن حمزة (8) من التحريم ضعيف.

ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال وقد ادعي عليه الاجماع صريحا (9) والأخبار الآتية ناصة عليه. فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة (10) شاذ ولا يلتفت إليه.

Страница 120