394

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

كما عن الشيخين (1) والمرتضى (2) بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط.

(والوضوء) خاصة (لكل صلاة) أيضا على الأشهر الأظهر، بل عن الناصريات (3) والخلاف (4) الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح:

وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (5).

وفي آخر: وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (6).

وفي الموثق: وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف (7).

وفي الرضوي: فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، الحديث (8).

مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، كالصحيح: فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل (9).

والحسن: فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (10). وهي كثيرة

Страница 112